فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١١٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٠ج ٣ ص ٤٠

النِّصْفِ الْمُشْتَرَكِ بِالْكَامِلِ، وَإِنْ أَخَذَ الْعَاشِرُ مِنْ الْمُضَارَبِ شَيْئًا فَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ رَبَّ الْمَالِ مِنْ زَكَاتِهِ؛ لِأَنَّ الْعَاشِرَ غَاصِبٌ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد