المسألة ٥٬١٣٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ (قَالَ) : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَمَكَثَ سِنِينَ ثُمَّ بَلَغَهُ فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ أَخَذَهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى؛ لِأَنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة