المسألة ٥١٬٣١٣المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٥ج ٢٢ ص ١٥ وَإِنْ هَلَكَ الْآخَرُ ذَهَبَ بِثُلُثِهَا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِانْقِسَامِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِينَ ثَبَتَ حُكْمُ الرَّهْنِ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة