المسألة ٥١٬٣٢٩المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٦ج ٢٢ ص ١٦ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ مِنْ الضَّمَانِ إلَّا قَدْرَ قِيمَتِهَا ثُمَّ نِصْفُ ذَلِكَ قَدْ تَحَوَّلَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة