المسألة ٥٬١٣٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٢ج ٣ ص ٤٢ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ بِنَاءٌ عَلَى مِلْكِ الْمُوصِي حَتَّى لَا يُرَدَّ بِالْعَيْبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة