المسألة ٥٬١٥٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ بَقِيَ الْوَلَدُ سَالِمًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَعَرَفْنَا أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ فِي حَقِّ الْمَوْهُوبِ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة