المسألة ٥٬١٦٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ (قَالَ) : رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ ضَمِنَهَا رَجُلٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ ثُمَّ أَبْرَأَ مِنْهُ الْأَصِيلَ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الَّذِي كَانَ لَهُ الْمَالُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة