المسألة ٥٬١٧١المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٦ج ٣ ص ٤٦ مُسْلِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْهَا الزَّرْعُ فَلَا عُشْرَ عَلَى رَبِّهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة