المسألة ٥٬١٨٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ (قَالَ) : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَرْضًا عُشْرِيَّةً أَوْ خَرَاجِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة