المسألة ٥٬١٨٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ لِأَنَّ الْعُشْرَ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْخَارِجِ وَالزَّكَاةُ إنَّمَا تَجِبُ بِاعْتِبَارِ مَالِيَّةِ الْأَرْضِ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَقَدْ اخْتَلَفَ مَحَلُّ الْحَقَّيْنِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة