المسألة ٥٢٬١٠١المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٨٥ج ٢٢ ص ٨٥ عَلَى أَنَّ لِلْمُضَارِبِ ثُلُثَ الرِّبْحِ، وَلِلِابْنِ ثُلُثَهُ وَلِلْأَبِ ثُلُثَهُ جَازَ عَلَى مَا اشْتَرَطَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة