المسألة ٥٢٬١٠٣المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٨٥ج ٢٢ ص ٨٥ وَهُوَ كَوْنُ الْمَالِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُضَارِبِ لَا يَنْعَدِمُ بِهَذَا؛ لِأَنَّ يَدَهُمَا بَعْدَ هَذَا الشَّرْطِ يَدُ الْمُضَارِبِ عَلَى الْمَالِ كَيَدِ الْمُضَارِبَ الْآخَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة