المسألة ٥٬٢١٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ (قَالَ) : وَإِنْ أَجَرَهَا مُسْلِمٌ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَزْرَعْهَا فَلَا عُشْرَ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعُشْرِ الْخَارِجُ وَلَمْ يَحْصُلْ وَلَوْ عَطَّلَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة