المسألة ٥٢٬٢١٢المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٩٣ج ٢٢ ص ٩٣ وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ لَهُ بِرِبْحِ الثُّلُثِ أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَدَّعِي عَلَيْهِ جَمِيعَ الرِّبْحِ وَهُوَ أَقَرَّ لَهُ بِالثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة