المسألة ٥٬٢٣٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢ وَإِنْ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا لَمْ تَعُدْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة