المسألة ٥٬٢٧١المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦ (قَالَ) : وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ لِمَا رَوَيْنَا وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة