المسألة ٥٬٣١٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقِدَ فِي الْمَشْرُوعِ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَنَّهُ نَفْلٌ يَكْفُرُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مَا صَارَ مُعْرِضًا بِهَذِهِ النِّيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة