المسألة ٥٬٣٢٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ تَطْهُرُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَبِهُ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَفِي أَيَّامِهِ يَوْمَ الشَّكِّ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَرْضَ لَيْلًا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة