المسألة ٥٬٣٣٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ وَإِذَا نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ الْغَدَاءَ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ فَلَا يَكُونُ صَوْمًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة