المسألة ٥٬٣٦٥المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا فَسَدَ صَوْمُهُ لِهَذَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: إنْ كَانَ فِي الثَّلَاثِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة