المسألة ٥٬٣٨٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ وَإِنْ أَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ بِسَبَبِ اقْتِرَانِ الْمُبِيحِ لِلْفِطْرِ فَإِنَّ السَّفَرَ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ فِي الْجُمْلَةِ فَصُورَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة