المسألة ٥٬٤٢٩المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ بِخِلَافِ مَا يَتَغَذَّى بِهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ عَدَمُ دُعَاءِ الطَّبْعِ إلَيْهِ يُغْنِي عَنْ إيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ زَاجِرًا كَمَا لَمْ نُوجِبْ الْحَدَّ فِي شُرْبِ الدَّمِ وَالْبَوْلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة