المسألة ٥٬٤٤٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ بِخِلَافِ السَّفَرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنَافٍ لِلِاسْتِحْقَاقِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فَلَا يَتَمَكَّنُ بِالسَّفَرِ فِي آخِرِ النَّهَارِ شُبْهَةٌ فِي أَوَّلِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة