المسألة ٥٬٤٧٥المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَامِّيِّ الْأَخْذُ بِفَتْوَى الْمُفْتِي فَتَصِيرُ الْفَتْوَى شُبْهَةً فِي حَقِّهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة