المسألة ٥٤٬٧٩٧المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ٩٧ج ٢٣ ص ٩٧ وَإِنْ سُرِقَ الْخَارِجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمَا لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْحَقِّ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عُشْرُ جَمِيعِ الْخَارِجِ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة