المسألة ٥٤٬٨١٤المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ٩٨ج ٢٣ ص ٩٨ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْجُذَاذِ فَعُشْرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ دَيْنٌ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة