المسألة ٥٤٬٨١٧المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ٩٨ج ٢٣ ص ٩٨ وَإِنْ اسْتَوْفَى مِنْهُ بَعْضَ الْبَدَلِ يُؤَدِّي الْعُشْرَ بِقَدْرِ ذَلِكَ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة