المسألة ٥٥٬٠٨٧المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٢٦ج ٢٣ ص ١٢٦ وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى رَجُلٍ أَرْضًا لَهُ يَزْرَعُهَا هَذِهِ السَّنَةَ بِالنِّصْفِ وَضَمِنَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة