المسألة ٥٬٥١١المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٨٣ج ٣ ص ٨٣ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهَا تَمَّتْ بِالْوُصُولِ إلَى الْفَقِيرِ فَوِزَانُهُ مَا لَوْ أَتَمَّ الصَّوْمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَفِي هَذَا لَا يُمْكِنُهُ إبْطَالُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة