المسألة ٥٬٥٢٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٨٤ج ٣ ص ٨٤ بِخِلَافِ جِمَاعِ غَيْرِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِتَقْدِيمِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ عَلَى جِمَاعِهَا فَلَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِإِخْلَائِهَا عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة