المسألة ٥٬٥٤٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ (قَالَ) : وَلَا يَكُونُ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ مَا لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة