المسألة ٥٥٬٦٩٨المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٦٢ج ٢٣ ص ١٦٢ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَسْتَحِقُّ الْغَازِي لِفَرَسِهِ إلَّا سَهْمًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ ثَبَتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة