المسألة ٥٥٬٩٨٥المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩٦ج ٢٣ ص ١٩٦ وَلَا يَمْلِكُهُ شَرْعًا إلَّا بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ فَإِقْدَامُهُ عَلَيْهِ يَكُونُ تَقْرِيرًا لِمِلْكِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة