المسألة ٥٦٬٠٢٥المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩٠ج ٢٣ ص ١٩٠ ، وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِثَمَنِ الشِّرْبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة