المسألة ٥٦٬٠٣٠المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩١ج ٢٣ ص ١٩١ وَلَا أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَبَرُّعٌ، وَبِمُطْلَقِ التَّوْكِيلِ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَمَنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِمَالِهِ مَلَكَ الْحِفْظَ بِهَذَا اللَّفْظِ دُونَ التَّبَرُّعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة