المسألة ٥٦٬٠٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩١ج ٢٣ ص ١٩١ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَشْرَعَةُ لَا يَمْلِكُهَا الَّذِي اتَّخَذَهَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ هَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة