المسألة ٥٦٬١٢٧المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩٧ج ٢٣ ص ١٩٧ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي حَرِيمِهَا أَوْ بَنَى فِيهَا فَإِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ فَيَكُونُ إقْدَامُهُ عَلَيْهِ دَلِيلَ الرِّضَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة