وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَدَّرَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِتَقْدِيرٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَدَّرَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِتَقْدِيرٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ،