المسألة ٥٬٦٢٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٩٤ج ٣ ص ٩٤ (قَالَ) : وَإِنْ كَانَ أَرَادَ يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ سَوَاءٌ أَفْطَرَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ، أَوْ فِي يَوْمٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْوِيَّ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة