المسألة ٥٦٬٢٤٨المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٥ج ٢٤ ص ٥ فَلَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ، أَوْ يَسْقِي النَّاسَ مَا تَنَاوَلَهُ نَصُّ التَّحْرِيمِ بِوَجْهٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة