فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٢٦٩المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٦ج ٢٤ ص ٦

وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِظَاهِرِهِ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ، وَالْعِنَبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ لَا فَسَادَ فِي قَصْدِ الْبَائِعِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد