المسألة ٥٦٬٢٩٤المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٨ج ٢٤ ص ٨ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِصِفَةِ الْخَمْرِيَّةِ، وَإِتْلَافُ صِفَةِ الْخَمْرِيَّةِ لَا يَكُونُ مُحَرِّمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة