المسألة ٥٦٬٣١٢المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٩ج ٢٤ ص ٩ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَإِذَا أَسْرَفَ فِي النَّفَقَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة