المسألة ٥٦٬٣٧٣المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٢٠ج ٢٤ ص ٢٠ فَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا لَمْ يُسْكِرْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة