المسألة ٥٦٬٤٠٠المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٤ج ٢٤ ص ١٤ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْخَمْرِ؛ وَلِأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة