المسألة ٥٦٬٤١٥المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٥ج ٢٤ ص ١٥ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ إنَّمَا حَصَلَ بِشُرْبِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ جَمِيعًا، فَبِاعْتِبَارِ جَانِبِ الْحَلَالِ يُمْنَعُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة