المسألة ٥٦٬٤٢٣المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٦ج ٢٤ ص ١٦ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ لِمَعْنَى الِابْتِلَاءِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الِابْتِلَاءِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِتِلْكَ اللَّذَّةِ لِيَكُونَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْهُ عَمَلًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة