المسألة ٥٬٦٥٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧ لِأَنَّ إيجَابَ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ خَمِيسٍ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ النَّذْرِ بِخِلَافِ إيجَابِ الْكَفَّارَتَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة