المسألة ٥٦٬٥٧٠المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٢٤ج ٢٤ ص ٢٤ (أَلَا تَرَى) أَنْ شَاةَ الْيَتِيمِ إذَا مَاتَتْ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ دَبْغُ جِلْدِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة