المسألة ٥٦٬٦٠٠المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٢٥ج ٢٤ ص ٢٥ وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْقَى الدَّوَابُّ الْخَمْرَ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِالْخَمْرِ، وَاقْتِرَابٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة